(مسألة : ك) : تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم ، أو باستخلاف إمام قبله ، أو باستيلاء ذي الشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلها ، فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط التي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم ، وإلا فهو متولّ بالشوكة ، فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله بالفسق ، فيزوّج بناته وإن لم يكن لهنّ وليّ خاص غيره كبنات غيره بالولاية العامة وإذا قلنا لم يؤثر الفسق في حقه فيوكل غيره ، لكن يشترط في وكيله وقاضيه ما يشترط في وكيل غيره ، وإلا لم تصح توليته ، ولا تنفذ أحكامه على الراجح ، نعم إن ولاه مع علمه بفسقه أو فسق بعد وعلمه الإمام نفذت للضرورة ، وأمراء البلدان يسمعون إماماً أعظم لما ذكر في انعقاد الإمامة.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 526
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 526 (hlm. 526)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.