Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 530

  1. كتاب الجنايات

(مسألة : ش) : انهمك الحاكم في المعاصي وأكل الرشا فسق وانعزل ولا يكفر إلا إن استحل مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة ، فحينئذ ينفسخ نكاحه ويوقف على انقضاء العدة إن كانت ، والقول بتكفير أهل الكبائر رأي الخوارج وكثير من الظاهرية وليس من شأن أهل السنة ، وأما قوله تعالى : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فمحمول على كفر النعمة أو المستحل ، وينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه ، لأن الإيمان محقق فلا يرتفع إلا بيقين.

249

الحدود والتعزير

(مسألة : ك) : لا تتوقف توبة الزاني أو القاتل على تسليم نفسه للحد وإن تحتم بثبوته عند الحاكم ، بل لا تتوقف حتى في حق الآدمي الواجب تسليم نفسه ، فإذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى ، وبقيت معصية حق الآدمي ، وهي لا تقدح في التوبة بل تقتضي الخروج منها ، وينبغي لمن أتى معصية الستر حيث لم يعلم القاضي وإلا ندب له تسليم نفسه للحد.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 530 (hlm. 530)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.