Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 531

  1. كتاب الجنايات

(مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث : الولد للفراش الخ ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني ، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه ، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها ، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها ، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق ، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام ، مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد ، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني ، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً ، ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ ، فهذه أعظم وأشنع ، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة ، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً فرياً ، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين ، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ خارج عن دين الإسلام ، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب ، وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير ، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم ، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 531 (hlm. 531)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.