(مسألة : ي) : حملت امرأة وولدت ولم تقرّ بالزنا لم يلزمها الحد ، إذ لا يلزم الحد إلا ببينة أو إقرار أو لعان زوج ، أو علم السيد بالنسبة إلى قنة ، إذ قد توطأ المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة أو مكرهة ، أو تستدخل منياً من غير إيلاج ، ونحو ذلك فتحبل منه ولا يوجب حداً للشبهة ، فعلم أن كل امرأة حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن لم يمكن كأن طالت غيبة الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة ، كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجواز إنكاحها ووطئها ، وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظن ، نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى ، كثيرة الخلوة بالأجانب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفها ، عزرها الإمام بما يزجر أمثالها عن هذا الفعل.
فائدة : زنى كافر ثم أسلم حد على المعتمد عند (م ر) خلافاً لابن حجر والخطيب حيث قال بسقوطه اهـ بج.
فائدة : يحرم على الشخص سرقة مال غيره على وجه المزج لأن فيه ترويعاً لقلبه اهـ ح ل.
(مسألة : ي) : من سبّ أحداً من أهل البيت النبوي بنحو يا بانصت فسق واستحق التعزير الشديد ، بل إن أراد بذلك سبّ جميع قبيلته الشامل لجميع بني هاشم كفر وقتل بكفره ، فإن رجع للإسلام تحتم تعزيره ، بل قال أبو حنيفة وأحمد : يتحتم قتله مطلقاً وإن تاب ، وذلك لأنه سبّ النبي واجترأ على منصبه الشريف وهو كفر بالإجماع.
(مسألة : ب) : لطم رقيق آخر كان التعزير على العبد اللاطم لا سيده بما يراه الحاكم أو المحكم من حبس أو ضرب أو إركابه حماراً معكوساً ونحوه ، ولا يتولاه المظلوم ، ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندنا ، هذا إن ثبت ببينة ، وإلا فعلى العبد لا سيده أيضاً يمين الإنكار حيث لم يقرّ.
(مسألة : ك) : ليس إتيان الحليلة في دبرها بزنا ولا لواط ، بل هو صغيرة لا يفسق مرتكبه إلا إن تكرر منه ، ولم تغلب طاعته معاصيه ، ولا يعزر عليه إلا إن نهاه الإمام.