Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 534

  1. كتاب الجنايات

(مسألة : ش) : صالت بهيمة على زرعه ، فأمر آخر بربطها مع أخرى ، فكسرتها الأخرى بسبب الربط ، لزم رابطها أرشها ما بين قيمتها صحيحة ومكسورة لا الآمر ، إلا إن أكره المأمور ، أو أمر غير مميز ، أو أعجمياً يرى وجوب طاعة آمره فعليه فقط ، وعلى مالك البهيمة لصاحب الزرع قيمة ما أتلفته إن سرحها ليلاً والزرع في الصحراء ، ولم يقصر مالكه بفتح محوط إن كان ، وكذا نهاراً وهو معها مع غيبة صاحب الزرع ، وإلا فلا ضمان للعادة الغالبة ، فلو انعكست بأن حفظ الزرع ليلاً والدابة نهاراً انعكس الحكم ، كما لو جرت العادة بحفظها فيها ضمن فيهما ، وقياسه لو جرت بعدم حفظها فيهما لم يضمن ، ويضمن بإرسال الدابة في البلد مطلقاً.

فائدة : قال في الفتح في مبحث متلف البهيمة : وخرج بسرحها ما لو سرحت بنفسها بلا تقصير ، بأن انهدم الجدار ، أو فتح لص الباب ، أو قطعت الحبل المحكم فلا يضمن متلفها مطلقاً.

251

الجهاد وفروض الكفاية

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 534 (hlm. 534)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.