أو شابة يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم
أو حالة الجماع أو محاكم
أو كان في الحمام أو مجنوناً
فهي اثنتان قبلها عشرونا فائدة : أفتى الشيخ زكريا بندب السلام على المشتغل بالوضوء ووجوب الرد عليه في مختصر الأنوار ، ويصح السلام بالأعجمية إن فهمها المخاطب وإن قدر على العربية ، ويجب الجواب ، ومن لا يستقيم نطقه يسلم كيف أمكنه ، ويحرم على أهل الذمة ويندب عند المفارقة ويجب به الرد.
(مسألة : ب) : لا يندب السلام على نحو المصلي ، ولا على نائم انتبه بين حاضرين ، ولا منه عليهم أيضاً.
فائدة : يسن إرسال السلام إلى الغائب ، ويجب به الرد فوراً باللفظ في الرسول ، وبالكتابة بالكتاب ، ويسن الرد على المبلغ فيقول : وعليه وعليك السلام ، والظاهر أنه لو قدم وعليك لم يكف ويحتمل خلافه اهـ إمداد. وفي التحفة فيقول : وعليك وعليه السلام ، وقوله بالكتابة في الكتاب ظاهر عبارة التحفة الاكتفاء باللفظ أو الكتابة في ذلك اهـ.
فرع : إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخر ، فإن قال : سلم لي على فلان ، فقال الرسول : فلان يقول : السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الرد ، وحاصل ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول ، فلو قال المرسل : سلم لي على فلان ، فقال الرسول لفلان : زيد يسلم عليك ، فلا اعتداد به ولا يجب به الرد ، نقله (م ر) عن والده ، وهل يجب استفصاله أم لا ؟ ونقل المحشي عن (م ر) أنه يجب الرد على من قال : فلان يسلم عليك حملاً له على إتيانه بصيغة سلام شرعية ، ومحل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بها ، ويلزم الرسول الإبلاغ وله رد المتحمل بحضرة المرسل لا غيبته إذ لا يعقل حينئذ ، نعم لو جاءه في كتاب : سلم لي على فلان ، فله رده فوراً لأنه لم يحصل منه تحمل اهـ سم اهـ جمل.