Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 549

  1. كتاب الجنايات

(مسألة) : قال أبو حنيفة : تجوز التضحية بالمقطوعة الأذن إن قطع أقل من الثلث ، بل قال أبو يوسف : أقل من النصف ، قال البغوي : وكان القاضي حسين يفتي به لتعذر وجود صحيحة الأذن ، قال الأذرعي في شرح المنهاج : نعم يتنبه لدقيقة وهي أن أبا حنيفة قائل بعدم جواز التضحية آخر يوم في أيام التشريق ، فمن أراد تقليده في المقطوعة الأذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد المتقدمة.

(

مسألة) : يجب التصدق في الأضحية المتطوّع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم ، فلا يجزي نحو شحم وكبد وكرش وجلد ، وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه ، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني ، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه ، قاله في التحفة والنهاية ، وجوّز (م ر) أن يكون المراد بالغني من تحرم عليه الزكاة ، قال باعشن : والقول بأنهم أي الأغنياء يتصرفون فيه بما شاءوا ضعيف وإن أطالوا في الاستدلال له.

فائدة : قال في التحفة في مبحث العقيقة : نعم ما يهدى هنا لغني يملكه ملكاً تاماً ويتصرف فيه بما شاء وبحث فيها كالفتح حصول سنة العقيقة قبل انفصال الولد لكن بعد نفخ الروح اهـ حاشية الكردي. وسن طبخ العقيقة ولو منذورة بحلو ، نعم رجلها اليمنى من أصل الفخذ تعطاها القابلة نيئة اهـ تحفة وشوبري. وبحث الزركشي كالأذرعي أنه يتصدق بلحم المنذورة نيئاً ، ونظر فيه في شرح الروض ، وبحث بعض علمائنا من الأولياء عدم كراهة تكسير عظام العقيقة تفاؤلاً بأن المولود يكسر عظام أهل الشرك والبدعة.

فائدة : قال ابن حجر ومثله ش ق : لا تستحب العقيقة كالتسمية عن السقط إلا إن نفخت فيه الروح ، إذ من لم تنفخ فيه لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 549 (hlm. 549)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.