فائدة : قال في التحفة : العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب ، والفرع بفتح الفاء المهملة والراي وبالعين وهو ما يذبح أوّل نتاج البهيمة رجاء بركتها مندوبتان لأن القصد التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمهما ، فلا يثبت لهما أحكام الأضحية كما هو ظاهر اهـ. وأفتى أحمد الشهيد بأفضل بأن الذبح أوّل رجب سنة مأثورة ، ونص على ندبها الشافعي وغيره ، ووقت ذبحها العشر الأول وتسمى الرجبية والعتيرة اهـ.
258
الأطعمة
(مسألة : ك) : قال في التحفة : حيوان البحر ما يعيش فيه بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو عيش حي لا يدوم اهـ. والذي يظهر أن مراده بعدم دوام حياته ، إما لأن تكون حياته في البر كحياته في البحر بحيث لو زادت في البحر على حياته في البر يصدق عليه أنه لم تدم حياته في البر.
فائدة : روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن جرادة وقعت بين يديه فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية : "نحن جند الله الأكبر ولنا تسع وتسعون بيضة ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا وما فيها" اهـ حياة الحيوان. وأفتى ابن حجر بجواز إحراق الجراد لأكله كأكله حياً اهـ.
(مسألة : ش) : ركز أعواداً في جانب البحر و ترك منها قدر الباب ليدخل الصيد ، وجعل عليه شبكة ملك الصيد الداخل ذلك الموضع بشرط أن لا يكون لأحد على المكان يد بنحو سده ، وأن يكون ضيقاً بحيث يسهل أخذ الحوت منه وإلا فمتحجر يكون أحق به من غيره ، وهذا كما يملك الصيد ببطلان عدوه أو طيرانه أو إلجائه لمضيق لا ينفلت منه ولو مغصوباً ، وكذا واسع إن كان ملكه ولم يكن محرماً.