(مسألة : ش) : نذر صوم سنة مطلقة ، كلله عليّ صوم سنة سنّ له الشروع في صومها عقب النذر وتتابعها ، وتكفيه هلالية حيث تابعها أو فرقها بالأشهر ، وإلا كمل كل منكسر بأن ابتدأ أثناءه ثلاثين كشوّال والحجة وإن ابتدأ من أوّلهما ، ويقضي رمضان بشهر هلاليّ أو ثلاثين يوماً ، وخمسة أيام عن العيدين وأيام التشريق ، أو معينة كسنة خمس وتسعين ، أو سنة من أوّل شهر كذا أو من الغد لم يجب قضاء رمضان والأيام الخمسة ، فإن نذر التتابع فيهما وكذا إن نواه على ما في الإرشاد والعباب لزمه وانقطع بما ينقطع به صوم الكفارة ، لكن لا يلزمها قضاء أيام الحيض مطلقاً في الأظهر أو هذه السنة أو السنة كفاه باقيها إلى المحرم ، أو السنة التي يقدم فيها زيد فقدم قبل فجر أوّل يوم من المحرم أو بعده وقد بيت النيَّة بظن قدومه صامها أو أثناءها أو آخرها ، لزمه قضاء يوم القدوم وصوم ما بعده إلى آخرها ، وفي قضاء ما سبق منها الخلاف المشهور.
(
مسألة : ب) : رأت أن أخواتها غرقوا فقالت : إن سلم أخواتي فلله عليّ صوم سنة كاملة لزمها صوم ثلاثمائة وستين يوماً ولو متفرقة في سنين ، ولا يجزئها الإطعام ما دامت قادرة على الصوم ، ولا يمنعها الزوج حينئذ اهـ. قلت وقوله : ولا يمنعها الزوج في الإرشاد وله منعها من صوم نذر مضيق أو موسع تأمل.
(مسألة : ب) : نذر أن يبني مسجداً بمحل كذا صح نذره ، ولا يجزئه البناء في غير ما عينه لاختلاف الأغراض باختلاف المحالّ كما أفتى به ابن حجر وغيره.