Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 559

  1. كتاب الجنايات

مسألة : ب) : تواطأ هو ومقرضه على أن يقترض منه دراهم وينذر له بكذا في ذمته عن كل سنة ما دام الدين ، فأفتى جماعة بالصحة وخالفهم آخرون قالوا : لأن النذر حينئذ شبيه بالمعاوضة ، والطائفتان متكافئتان والاحتياط لا يخفى ، واستوجه ابن حجر في الفتاوى بأنه إن أتى بهذا النذر على قصد الوفاء بما تواطآ عليه لم يصح نذره ، لأن كل ما لو صرّح به أبطل إذا أضمر كره ، وحينئذ لا فرق بين كون الدائن فقيراً والداين حالاً وأن لا ، وإن قصد القربة والإهداء إلى المقرض كل سنة من غير أن يجعله في مقابلة مواطأة ولا غيرها صح النذر وإن أطلق ، فالذي يفهمه كلامهم الصحة اهـ. وعبارة ش : اشترى نخلاً ونذر بعد لزوم البيع للبائع بكذا وكذا تمراً كل سنة ما دام المبيع لم ينفسخ صح النذر ، ولم يبطل بموت الناذر ولا المنذور وله على المعتمد كما لو نذر المقترض بمنفعة أرضه مدة بقاء الدين ، نعم إن قصد بنذره التوصل إلى الربا بطل كما قاله شيخنا ابن حجر ، لا إن جعله في مقابلة ربح القرض أو اندفاع المطالبة بل أو أطلق على الأوجه اهـ. قلت وقال أبو مخرمة : نذر له بدينار كل شهر ما دام دينه بذمته ، فمات أحدهما انقطع بالنسبة لغير شهرموته لأن النذر يلزم بأوّله ، نعم لو نذر له بثمر بستانه عشر سنين لم ينقطع بموته. لو قال : مالي صدقة إن لم يكن الأمر كذا فبان خلاف قوله خير بين التصدق بماله وبين كفارة يمين اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 559 (hlm. 559)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.