Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 560

  1. كتاب الجنايات

(مسألة : ش) : باعه أرضاً ونذر له بعد لزوم البيع بكذا إن خرج المبيع مستحقاً لم يصح النذر ، كما أفتى به الغزالي وأقرّه في الروضة ، ثم إن خرج بعض المبيع مستحقاً رجع به من الثمن على بائعه وخير في الباقي إن جهل ، ولزمه أجرة المثل نقداً إن زرع الأرض لمستحقها ، إذ المنافع متقومة وقيم المتلفات النقد ، وإن كانت العادة أنهم لا يؤجرون الأرض إلا مشاركة ، كما أفتى به ابن عجيل وإن خالف بعضهم ، فإن تناذرا صح النذر ، وإن قال البادىء : إن نذرت لي بمتاعك نذرت لك بمتاعي ، ولو خرج بعض المنذور به أو كله مستحقاً بطل فيه وصح في الباقي ، ولا خيار ولا رجوع لأحدهما على الآخر.

(مسألة : ي) : باع أرضاً ثم نذر بها للمشتري ، فإن صح البيع بأن عرفا حدودها الأربعة ، فإن كان في زمن الخيار انفسخ البيع وصح النذر فيلزمه رد الثمن ، أو بعد زمن الخيار لغي النذر ، وإن لم يصح البيع صح النذر مطلقاً لصحته بالمجهول علم الناذر بطلان البيع أم لا.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 560 (hlm. 560)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.