Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 561

  1. كتاب الجنايات

(مسألة : ش) : ونحوه ك : اشترى داراً ونذر لبائعه أن يفسخ للبيع أو يقبله إن أتاه بمثل عوضه ، فإن وقع ذلك في صلب العقد أو زمن الخيار بطلا يعني البيع والنذر للنهي عن بيع وشرط ، ولأن الواقع في زمن الخيار كالواقع في صلبه أو بعده صحا ولزمه إما الإقالة أو الفسخ وإن لم يقيد الناذر مجيء البائع بكونه نادماً تغليباً للأصل وهو الندم ، هذا إن ندم البائع وكان المشتري يحب إحضار عوضه لأن ذلك نذر تبرر ، فإن لم يحب ذلك كان نذر لجاج ، وينبغي الاكتفاء بنذر الإقالة ، وإن استوت رغبة البائع في إحضار الثمن وعدمه ، فلو تصرف المشتري فيه طلب الإقالة مطلقاً أو بعدها ولم يندم البائع باعترافه أو بقرينة كحقارة المبيع في جنب الثمن ، أو كان النذر لجاجاً صح تصرفه وبطل النذر ما لم يعد إلى ملك المشتري ، ويصير بالتصرف في نذر اللجاج مختاراً للكفارة ، وهذا كما لو قال : إن شفى الله مريضي فعلي عتق هذا العبد ثم باعه قبل الشفاء ، وإن تصرف بعد طلب الإقالة المندوبة لم يصح تصرفه لأنه بالطلب المذكور تعين عليه الوفاء بها.

فائدة : اشترى سلعة ونذر لبائعها بالإقالة متى جاءه نادماً ، ثم مات البائع قبل طلب الإقالة فليس لوارثه طلبها حينئذ لتعليق الإقالة بمجيء البائع نادماً لا وارثه ، اهـ فتاوى أحمد الحبيشي.

(مسألة : ي) : قال لدائنه : نذرت لك بعبدي وانقطعت عن جميع الدعاوى التي لي عليك إن لم أوفك الدين ، فإن قيده بمدة كشهر أو حلول أجل أو نواه لزمه عند انقضاء الشهر أو الحلول ، وإن أطلق لم يلزمه إلا باليأس من الوفاء وهو بقاء الدين قبل موت أحدهما بزمن لا يسع الوفاء ، ثم إذا لزم النذر في الصورتين فهو نذر لجاج يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إن قصد حث نفسه على الوفاء ومنعها من تركه ، فإن قال رغبة في تركه وبقاء الدين بذمته فنذر تبرر يلزمه عند وجود المعلق عليه ، ولا يسقط عنه شيء من الدين ، وقوله : وانقطعت الخ كلام لغو فله الدعوى بما فيه دعوى.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 561 (hlm. 561)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.