Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 566

  1. كتاب الجنايات

انعقد وصح ، وفي النذر المطلق فهم من كلامهم التعميم حتى في المقيد مطلقاً كـ (ع ش) وغيره فهو فهم فاسد ، وانتقال من عدم جواز الصرف لأهل البيت من نذر قد انعقد إلى أن النذر لا ينعقد لهم ، وشتان ما بينهما ، وأن النذر المقيد بوصف غير مطلوب يصح الإتيان به بذلك الوصف ، وإن خالف حكم واجب الشرع كالنذر للغني والذمي كما مر ، وكنذر التضحية أو التصدّق بمعيب ، وكشرط الناذر خروجه من صلاة وصوم واعتكاف لحاجة ، وصرفه ما نذر التصدّق به لحاجته إن احتاجه ، وأن المقيد بوصف مطلوب يجب الإتيان به بذلك الوصف اتفاقاً ، وإن خالف واجب الشرع كنذر التصدّق على العلماء والأرحام ونحوهما ، فتقييد النذر بأهل البيت إن لم يكن من المطلوبات فليكن من الجائزات ، فكيف يعود التقييد بهم الذي هو في معنى الصلة التي حثّ عليها الحقّ جلّ وعلا ورسوله على النذر بالإبطال ؟ ما هذا إلا هوس وخبط ، وما في الإيعاب : لو نذر التصدق وأطلق لم يجز صرفه لغني وكافر ، وإن نذر لأهل المذمة لزمه على الأوجه ، ولا ينافيه عدم جواز وضع المنذور فيهم لأن ذلك في مطلق النذر اهـ. وما في حاشية المعجم للشيخ قش في حديث الصدقة على الآل قال : وأما النذر فإن كان على معين فيجوز ، كأن نذر لشريف فقد استحقه بموجب القربة ، وأما إذا نذر على الإطلاق كأن نذر أن يتصدق فإنه يجري به مجرى الواجب فلا يعطى الآل منه كما يؤخذ من كلام (م ر) اهـ ، فتأمل ذلك تعلم يقيناً أن القاعدة المذكورة صريحة في حرمة النذر المطلق فقط ، وأن كل عبارة صرحت بتحريم النذر عليهم مرادهم به النذر المطلق ، وما في فتاوى ابن حجر وأبي مخرمة وابن زياد وغيرهم من المسائل الكثيرة في صحة النذر للنبي عليه الصلاة والسلام والشيخ الفلاني الشريف ، وما في القاعدة المشهورة أن إعمال كلام المكلف ما وجد له محمل صحيح أولى من إعماله ، وأنها قد وقعت نذور لا تحصى لأهل البيت ورفعت إلى الحكام الورعين فحكموا بصحتها كما هو مشهور في سيرهم.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 566 (hlm. 566)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.