Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 567

  1. كتاب الجنايات

مسألة : ب) : نذر أو أوصى لأولاده الموجودين ومن سيوجد ، فالمعتمد الذي يُفهم من كلام التحفة في الوصية الصحة للمعدوم تبعاً للموجود ، وحكم النذر حكم الوصية ، واعتمد أبو مخرمة أنا نتوقف فيهما ، فإن حدث له أولاد تبين الصحة في قسط الموجودين فقط ، وإلا كان النذر والوصية باطلين ، وعليه لا يمتنع تصرف الناذر وورثة الموصي في المعين المنذورة أو الوصي بها ، لأنا لم نتحقق الاستحقاق ، ثم إن تبين الاستحقاق بطل التصرف في القدر الذي تبين استحقاقه اهـ. قلت : وأفتى عبد الله بن أحمد مخرمة وابن الطيب الناشري وأبو زرعة بالبطلان مطلقاً ، وأفتى ابن جمعان ومحمد بلعفيف بالصحة في نصفه قال : وهذا الذي ينبغي اعتماده والفتوى عليه ، لا سيما وقد مال إلى ترجيحه ابن حجر في فتاويه ووافقه (م ر) جازماً به وعبد الله بلحاج فضل اهـ فتاوى محمد باسودان.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 567 (hlm. 567)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.