Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 570

  1. كتاب الجنايات

(مسألة) : ليس للوالد الرجوع في المنذور به المنجز لولده على المعتمد ولو طفلاً تحت حجره وإن لم يقبضه الولد ، بخلاف الهبة والعطية فيجوز الرجوع فيهما مطلقاً ، ما لم يزل ملك الولد عنهما وإن عاد إليه ، وبخلاف النذر المعلق ففيه الخلاف الآتي.

(مسألة : ي) : نذر لبعض بناته بالحلي الذي عنده ، ولبقية الأولاد بما معه من النقد نذراً معلقاً بقبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض ، وبساعة إن مات فجأة ، صح النذران وتناول ما كان من النقد بملك الناذر يوم النذر لا ما حدث بعده ، إلا إن أراد دخول الموجود والحادث ، فإن لم يرده أو جهل قصده لم يدخل وفارق الوصية في أن اعتبار المال فيها بحال الموت لأنه وقت اللزوم فيهما اهـ. قلت : وقوله يوم النذر أي حال التعليق لا حال وجود الصفة المعلق عليها ، يعني الثلاثة الأيام واللحظة قبل الموت فليعلم.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 570 (hlm. 570)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.