مسألة : ب) : له أخوان لأبيه وابن أخ ، فنذر لابن الأخ بمثل نصيب أحد عميه نذراً معلقاً بقبل مرض موته بثلاثة أيام إن مات من مرض ، وبساعة إن مات فجأة ، فمات أحد العمين قبل الناذر ، ثم مات الناذر عن زوجة وأخ ، فأفتى بعضهم بأن المنذور له يستحق نصف الباقي بعد فرض الزوجة ، فتكون المسألة حينئذ من ثمانية : اثنان للزوجة ، وثلاثة للأخ الموجود ، وثلاثة لابن الأخ وأفتى آخر بأن العبرة بحال الموت ، فيأخذ المنذور له مثل الحي ، فتكون مسألتهم من سبعة : للزوجة واحد ، وللأخ ثلاثة ، ولابن الأخ ثلاثة. وأفتى ثالث بأنه يستحق مثل نصف أحد الأخوين الحي والميت بتقدير حياته ، إذ العبرة بحال النذر لا حال الموت ، فتكون المسألة من ستة عشر ، ووجه رجوعها لما ذكر أن أصلها من أربعة : للزوجة سهم وللعمين ثلاثة ، وللمنذور له سهم ونصف إذ هو مثل نصيب أحد العمين ، فإذا أخرجته بقي من التركة سهمان ونصف فحصل الكسر على جميع الرؤوس ، فتضرب في أصل المسألة تبلغ ستة عشر : للزوجة أربعة ، ولكل واحد من العمين والمنذور له أربعة ، فيأخذ المنذور له أربعة من رأس المال ، تبقى اثنا عشر تركة ، للزوجة ثلاثة والباقي للعم الموجود ، والذي يظهر لنا أن المعتمد بل الصواب هو هذا الأخير كما لا يخفى على الفقيه ، وفارقت هذه المسألة نظيرها من الوصية في بعض الأحكام لما فرقوا به بين النذر والوصية في جمل منها الالتزام في النذر حالاً بخلافها فإنه نيط الالتزام فيها بالموت ، ومنها توقفها على الإجازة فيما إذا كانت لوارث أو زاد على الثلث مطلقاً ولا كذلك ، وهو منها صحتها بالموجود والمعدوم والطاهر والنجس ، ولا كذلك هو في بعض الصور. ومنها أن الاعتبار بالمال بيوم الموت في الوصية على الراجح حتى يعرف قدر الثلث ، فيشمل كل ما حدث بين الوصية والموت ، ولا كذلك النذر فإنه إنما يعتبر ما كان موجوداً حال النذر فحسب ، ولو في النذر المعلق بما قبل مرض الموت فلا يتناول ما حدث بعده ، وإذ قد فرقوا في البابين
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 571
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 571 (hlm. 571)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.