Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 572

  1. كتاب الجنايات

فيما هو المقصود فيهما وهو المال ففي التوابع أولى ، ولا فرق بين أن يأتي الناذر كالموصي بلفظ مثل كما هنا ، أو بحذفها فيقول بنصيب الخ ، ولا يشترط إرث العمين ولا أحدهما بالفعل ، بل الشرط عدم المانع من نحو كفر ورقّ ، نعم لو ادعى المنذور له أن الناذر أراد بنصيب أحد العمين حال الموت لا النذر سمعت دعواه لتحليف العم على نفي العلم اهـ ، وخالفه (ي ج) فقالا : لا شك في هذا النذر أنه نصيب معدوم مجهول لا تعلم جزئيته ولا كميته إلا بموت الناذر ، بصريح كلام التحفة والقلائد وفتاوى أبي مخرمة لأنه شبهه بمعدوم ، إذ لا نصيب للوارث ما دام مورثه حياً ، وإذا كان معدوماً حال النذر فالمنذور به معدوم ، كما لو نذر لزيد بمثل ما تأخذه الدولة ، فلا تمكن معرفة الملتزم إلا بعد أخذته الدولة منه شيئاً ، فإذا أخذه لزمه مثله للمنذور له ، فمتى مات الناذر أو أخذ الدولة وجب المنذور به لوجود الصفة ، زاد ي : وإذ قد تبين أن هذا النذر من النذر بالمعدوم المجهول الذي لا يوجد ولا يعلم إلا بموت الناذر واستحقاق أحد أخويه نصيباً من تركته ، وأنهم قاسوه على الوصية قياساً أولوياً ، تحققت أن القسمة واعتبار العدد هنا كما في الوصية ، فحينئذ تكون المسألة من سبعة : للزوجة سهم ، وللأخ ثلاثة ، ولابن الأخ ثلاثة ، إذ بموت الناذر وجد حق ورثته وهما زوجة وأخ ومسألتهما من أربعة ، ويزاد مثل ما للأخ للمنذور له ، فمن جعل المسألة من ثمانية مع عدم اعتبار الأخ الميت وجعل للزوجة الربع فقد أخطأ في عدم إدخال النقص عليها ، لما صرح به الفقهاء أنه إذا كان النذر أو الوصية بنصيب وارث فصحح مسألة الوارث ثم انظر ما خرج للوارث المشبه بنصيبه فيزاد مثل سهامه للموصى أو المنذور له ، فيلزم من ذلك إدخال النقص على جميع الورثة ، كما أن من اعتبر الأخ الميت وجعل المسألة من ستة عشر فقد أخطأ أيضاً من وجهين : اعتباره الأخ المذكور لما حققناه من عدم الاعتبار ، وجعله القسمة من ستة عشر إذا لحق فيها لو

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 572 (hlm. 572)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.