Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 574

  1. كتاب الجنايات

(مسألة ش) : نذر بمنفعة نفسه لكافر لم يصح مطلقاً وكذا لفاسق ، بما تحصل به مخالطة وإيناس لعدم القربة فيهما بخلافه بما لا تحصل بها ، كما يصح لغيرهما مطلقاً لترغيب الشارح في قضاء حاجات المسلم ، بل إن اتصف المنذور له بالمنفعة المذكورة بنحو علم مع الصيانة ، أو زهد أو شرف ، كان نفعه بنحو الخدمة من أعظم القرب ، وقد كان جرير البجلي يخدم أنساً في الصغر مع كونه أصغر سناً منه رضي الله عنهما ، نعم إن نذر الفاضل كذي علم وزهادة خدمة ذي دنيا لم يصح صيانة للعلم كما لا يخفى ، وحيث صح النذر فإن قيده بزمن معلوم تقيد به ، وإن أطلق بأن قال : نذرت بخدمتي أو بمنفعتي تأبد ، ويتناول كل خدمة تكون قربة بحيث لو نذرها بعينها صح نذره ، نعم يستثنى كل وقت لا يجب على الأجير العمل فيه.

(مسألة : ش) : نذر أو أوصى بمنفعة عين لشخص مدة حياته ، كان ذلك مجرد إباحة لزمت بالنذر أو الموت مع القبول لا تمليكاً ، فليس له إجارتها وإعارتها ، كما لو نذر له أن يسكن الدار أو يخدمه العبد ، وكذا باستخدامه على المعتمد ، فإذا مات المنذور له عادت للناذر ، فوارثه كالوصية بذلك ، بخلاف النذر بالمنفعة والخدمة والسكنى والركوب مع الإطلاق أو التقييد بمدة معلومة ، فيملكه المنذور له ويؤجر ويعير ويوصي به ويورث عنه ، وأما النذر والوصية بعين الشخص مدة معلومة كسنة فلغو ، لأن تأقيت الأعيان فاسد ومفسد ، بخلاف تأقيتها بمدة حياته فتصح ويملكها المنذور له أبداً كالمعمرى والرقبى للحديث الصحيح فيهما اهـ. وعبارة ب : نذر له بشيء أو وهبه مع الإقباض ، على أنه إن مات قبله رجع له صح بشرطه وملك المنذور له أو المتهب مؤبداً ولُغي الشرط كما في العمرى والرقبى ، فيصح عقدهما لا شرطهما ، كما أفتى به ابن حجر فيما لو أوصى لآخر بشيء وقال : إن مات قبل البلوغ عاد لوارثي ، وكما لو نذر له بكذا مدة حياته فيتأبد كما في التحفة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 574 (hlm. 574)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.