Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 575

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

فائدة : نذر بقطعة أرض محفوفة بأملاكه صح على الأوجه ، وللمنذور له المرور في أي جانب ما لم يتصل بملكه أو شاع ، فليس له المرور في ملك الناذر حينئذ فيما يظهر ، اهـ فتاوى ابن حجر.

(مسألة : ش) : نذر له ببطن سيل سابغ ينتفع به في أرضه ، فالمتبادر من ذلك أنه ما يزرع أو يغرس على السيل فينبت وينمو نموّ مثله ويجفّ بسبب جفاف رطوبته فينزل عليه ذلك حيث لم يرد غيره ، لأن نموّه بسبب سيل آخر ، ولولاه لكان قد جفّ ، لم يشمله النذر بل مدة النذر المجهولة انتهت بالجفاف المقدور ويعرف بالعادة ، فلو اعتاد نحو العطب بقاءه على ذلك السيل أربع سنين مثلاً بالنسبة إلى تلك الأرض فما بعدها لم يشمله النذر لكنه مغروس بحق ، إذ ليس فيه تقصير من المنذور له ، فحينئذ لا يكلف مالكه القلع ، بل يتخير مالك الأرض بين القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة والتمليك بالقيمة ، وأما الزرع كالذرة فيتعين إبقاؤه إلى الحصاد أو القطع بلا أجرة.

271

باب القضاء

فائدة : حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله ، وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله ، فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده ، واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف ، وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام ، فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام ، وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ، ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه ، فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 575 (hlm. 575)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.