Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 577

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

جانبي البلد صح في حقهم فقط ، وإن توسط برضا الخصمين كان محكماً وحكمه معروف ، أو بغير رضاهما فحكمه باطل ، وقال الروياني : يفسق.

(

مسألة : ش) : محل ولاية الحاكم ما عين له ونهي عن الحكم خارجه ، فيحكم بمحل لا يقصر فيه المسافر ، فإن أطلق التولية كاقض بموضع أو في موضع أو محل أو جهة كذا دخل المعين ، وما دلت القرينة العرفية على إرادته من بساتين ومزارع وقرى حول ذلك المحل دون ما تدل عليه القرينة.

(مسألة : ي) : الذي يظهر أن الإيصاء بالقضاء من قاض لآخر لا ينفذ ولا تنعقد به ولاية القضاء ، لما صرحوا به من أن جهات تولية القضاء إنما نصب الإمام الأعظم أو ذي الشوكة أو أهل الحل والعقد فقط ، بل إن لم يأذن له من ولاه في الإيصاء لم يصح جزماً ، إذ لم يعهد في الشريعة أن من ولي أمراً بتولية غيره أن يولي غيره بإذن موليه إلا الإمام الأعظم ، فما في الأنوار والعباب من قياس القاضي عليه ضعيف ، إذ منصب الإمامة أعلى وأقوى من منصبه لاستقلاله ، ولهذا لا ينعزل بالفسق ، وتنفذ أحكامه ولو متغلباً ، ويجوز له الاستخلاف مطلقاً ، ولا ينعزل نوابه بموته بخلاف القاضي في الكل اهـ. قلت : وقوله بخلاف القاضي الخ نعم في عزل نوابه تفصيل يعلم من كلام التحفة وهو أنه إن قال : استخلف عني لم ينعزل بعزله وإن قال عنك أو أطلق انعزل اهـ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 577 (hlm. 577)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.