Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 581

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ي) : أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال ، يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير ، فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ، ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين ، أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح ، قال السبكي : فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأوّل بصورة نادرة بشروط تسعة ، ومعلوم أنه لا يجوز العمل بالشاذ.

274

وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم وانعزال الحاكم وحكم الخطوط

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 581 (hlm. 581)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.