(مسألة : ي) : أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال ، يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير ، فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة ، ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين ، أو ممن يحلفه أو يعقد له النكاح ، قال السبكي : فما وقع لبعضهم من الأخذ شاذ مردود متأوّل بصورة نادرة بشروط تسعة ، ومعلوم أنه لا يجوز العمل بالشاذ.
274
وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم وانعزال الحاكم وحكم الخطوط