Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 585

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

مسألة : ج) : أعتق عبداً ووعده بجارية أو ثمنها ، فلما دخل بعض البنادر طلب العتيق الجارية ، فاشترى المعتق جارية وأعطاه إياها ، فبقيت بيد العتيق يتصرف فيها حتى مات السيد عن ابن ، ومات الابن عن ورثة ، ثم مات العتيق ، فادعى ورثة الابن على وارث العتيق أن الجارية تركة السيد ، وادعى وارث العتيق أنها تركة مورثه ، وأقام شاهدين عند الحاكم بما ذكر ، فقال الحاكم للشاهدين : أتشهدان بأن السيد تلفظ بصيغة نذر أو هبة حال الإعطاء ؟ فقالا ، لا. فقال : هي تركة السيد ، فحكمه بذلك باطل من ثلاثة أوجه : أوّلها أن الحكم لم تتقدمه دعوى صحيحة ، إذ شرطها ذكر الانتقال إليهم ، فلا بد هنا من التصريح في الدعوى بأن السيد مات وخلفها تركة ومات ابنه وخلفها تركة أيضاً وإلا صارت الدعوى لغيرهم فلا تسمع. ثانيها : الظاهر أن مستند القاضي قول الشاهدين : لا نشهد أن السيد تلفظ بصيغة نذر ونحوه ، وهو شهادة على نفي غير محصور وهي غير مقبولة. ثالثها : أن القاضي عكس قالب الحكم ، فجعل البينة على صاحب اليد وهو الداخل ، والأصل في حقه اليمين ، فلا يعدل عنها ما دامت كافية ، وإنما البينة على المدعي وهو الخارج ، بل لو تعارضت البينتان لم تسمع بينة الداخل إلا بعد بينة الخارج ، والظاهر في هذه الجارية أنها ملك العتيق ووارثه ، ودعوى ورثة السيد عدم انتقال ملك مورثهم خلاف الظاهر فلا تسمع ، نعم لو ادعوا أن العتيق غصب الجارية مثلاً وأن مورثهم مات وهي تركة سمعت.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 585 (hlm. 585)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.