فائدة : قال الشيخ محمد باسودان : وقفت على حكم صدر من بعض القضاة في مال مشترك بين أخوين شائع ذائع حكم به لأحدهما فأبطلته ونقضته لأمور : الأوّل إجماله الحكم من غير شروطه المعتبرة ، وقد نص في التحفة والنهاية على صحة إجمال الحاكم إلا إن كان ثقة وأتى به الآن. الثاني : حكمه بأن المدعي لا يستحق ما ادعى به ، فهذا من الغلط الفاحش الذي لا يتعقل ، فحقه أن يقول لم يثبت ما ادعى به. الثالث : أن اليمين التي حلفها المدعى عليه لم تكن بطلب الخصم فلا يعتدّ بها حينئذ ، لأن شرطها طلب الخصم وتحليف القاضي والموالاة ومطابقة الإنكار. الرابع : تهوره في تعليله في رد شهادة المرقيين بقرب المسافة مع أن المدعي حاضر لديه ، فمن حقه أن يحلفه يمين التكملة بعد شهادة شاهده الأصيل الحاضر لديه ، وتعليله رد شهادة الأصيل بكونه لا يعرف المشهود به وهو لا يشترط معرفته للمشهود به كما صرحوا به. الخامس : صدور الحكم بغير حضور الخصم ، وهذا مما يخل بالحكم ويبطله ، لأنه من شروط الحكم كما صرح به في التحفة اهـ.
(