Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 587

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

مسألة : ب) : ادعى قطعة أرض من بئر ملك للمدعى عليه مرتبة يده عليها من القطعة المذكورة فأنكره ، ثم اتفقا بحضرة رجل يدعي المعرفة أنه متى أتى المدعي بعدلين أن يقبلهما ، ثم أتى المدعي بخط من رجل ذكر فيه أن القطعة ليست من البئر المذكورة ولا أعلم لمن هي ، فتنازعا ثم حضر الرجل المتوسط وقال : قد شهد عندي فلان لحراث فاسق بترك الصلاة وغيرها وهذا الخط مقبول ، وفصل بينهما بإعطاء القطعة لمدعيها ففعله هذا قبيح بطل من أربعة أوجه وهي : أنه لا يصح حكم فضولي من غير تحكيم لفظاً وقبول ، وأن الشهادة بالخط من غير حضور الشاهد باطلة ، بل لو شهد هنا بما ذكره في خطه لم يكف ، لأنه لم يثبت للمدعي حقاً في الأرض ، وأن شهادة الفاسق غير مقبولة ، وإن قلنا بالمختار من قبول شهادة الأمثل فالأمثل عند عموم الفسق ، إذ ليس هذا من الأماثل ، وأنه لا بد لصحتها وصحة الحكم بها من حضور الخصم الغير المتعزز والمتواري.

(مسألة : ش) : لا يثبت بالخط إقرار ولو فرض أنه خط المقر ، أو قاض موثوق به على المرجح في المذهب ، فلو حكم قاض بالخط في نحو دين نقض حكمه ، لأن جواز اعتماد الخط قول شاذ ، فحينئذ للمدين الرجوع على المدعي وكذا على القاضي ، وإن كان المدعي موسراً حاضراً بالبلد.

(

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 587 (hlm. 587)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.