(مسألة) : لا تجوز قسمة الوقف من الملك إلا إن كانت إفرازاً ، وإن كان فيها رد من أرباب الوقف ، بخلاف ما لو كان بيعاً فتمتنع مطلقاً ، كما لو كان فيها رد من المالك ، كما في التحفة والنهاية ، نعم نقل في القلائد اختيار الجواز مطلقاً عن البحر قال : لتداعي بقاء الشيوع إلى الخراب ، واختاره في الحلية وابن الصلاح والروضة للضرورة ، وقال في العباب : وحيث جازت أي القسمة أجبر صاحب الوقف بطلب المالك ولا عكس ، وتلزم في حق المتقاسمين لا باقي البطون ، وتمتنع قسمة الوقف بين أهله وإن كانت إفرازاً ، فإن جرت وحكم بها من يراه لم ينقض اهـ.
(
مسألة : ج) : اقتسم الورثة وحجة الإسلام باقية بذمة الميت بأن استطاع في حياته ، فإن كانت القسمة إفرازاً صحت ، ثم تباع الأنصباء وتصرف في الحجة إن لم يوف الورثة من غيرها ، وإن كانت تعديلاً أو رداً فهي بيع ، فيفرق بين أن يعلموا وجوب الحجة فتبطل أو لا فتصح إن أخرجوها وإلا نقضت ، وهذا كدين ظهر بعدها ، كما أفتى به أبو مخرمة.
(مسألة : ك) : عين بئر بين شخصين ، طلب أحدهما قسمتها أجبر الآخر إن أمكن بأن وسعت وأمكن أن يبني فيها فتجعل بئرين ، لكل واحدة بياض يقف فيه المستقي ويلقي فيه ما يخرج منها ، كما تثبت الشفعة في ذلك وإلا فلا.