(مسألة : ش) : المشترك على جهة الشيوع كل جزء منه مشترك بين أهله بحسب الاستحقاق ، لا يمكن اختصاص أحد الشركاء منه بشيء حتى تقع قسمة صحيحة تمتاز بها الأنصباء بأن يقاسم الشريك أو يغيب فيقاسم الحاكم بعد طلبها ، نعم أفتى القفال بأنه لو امتنع من قسمة المتماثل فللشريك أخذ حصته بلا قاض ، وقيل يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقاً ، فعليه يجوز لبقية الشركاء إذا خافوا أخذ متغلب حصة شريكهم قبل القسمة تقليد هذا القول لئلا يتبعهما الشريك بحصته ، لكن لو رفعهما إلى قاض شافعي لزمه الحكم بالراجح من بطلان تلك القسمة ، ولو طلب أحد الشريكين القسمة لزم الآخر إجابته بشروطها المعروفة ، فإن لم يجتمع لم يلزمه وينتفعان مهايأة أو يؤجران العقار ويقتسمان أجرته.
(مسألة) : طلب أحد الشريكين قسمة الأرض المشتركة ، وأن تكون حصته بجانب أرضه الخاصة أخبر الآخر ، كما قاله ابن حجر و (م ر) والخطيب تبعاً للبكري ، وقال أبو مخرمة : لم يجبر الشريك على إعطاء الحصة المناسبة لشريكه ، وفرق بينها وبين أسّ الجدار المشترك.