(مسألة) : من شروط الشاهد التيقظ وضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص ، ولا تجوز الشهادة بالمعنى ، ولا تقاس بالرواية لضيقها ، ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد ، فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم ، نعم يجوز التعبير بأحد الرديفين عن الآخر حيث لا إبهام ، قاله في التحفة والنهاية. قال ع ش : قوله بالمعنى أي فلو كانت صيغة البيع مثلاً من البائع بعت ، ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال : أشهد أن البائع قال : بعت ، والمشتري قال : اشتريت ، بخلاف ما لو قال : أشهد أن هذا المشتري هذا من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيراً اهـ.
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 601
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 601 (hlm. 601)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.