مسألة : ك) : كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق لا يصح منه ما تتوقف صحته على العدالة ، كولاية عقد النكاح والقضاء والشهادة ، ومن الكبائر ترك تعلم ما تتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه من المسائل الظاهرة لا الخفية ، إذ العوام لا يكلفون بمعرفتها وإلا تساوى العلماء والجهال ، فإن أتى بسائر ما تتوقف عليه صحة العبادة ، رجح ابن حجر أنه غير كبيرة لصحة عبادته مع ترك تعلمه ، وما أفتى به الشيخ زكريا من عدم قبول شهادة من لم يعرف نحو الأركان والشروط يحمل على ما إذا لم يعلم ذلك ويخلّ به اهـ. وعبارة ب ي ش : إذا حكمنا بفسق الشخص ردت شهادته في النكاح وغيره ، نعم أفتى بعضهم بقبول شهادة الفاسق عند عموم الفسق ، واختاره الإمام الغزالي والأذرعي وابن عطيف دفعاً للحرج الشديد في تعطيل الأحكام ، لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل ، والبحث عن حال الشهادة ، وتقديم من فسقه أخف أو أقل على غيره ، زاد ش : ويجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور ، على أن أبا حنيفة قال : ينفذ حكم الحاكم بشهادة الفاسق إذا لم يجرّب عليه الكذب ، فيجوز تقليده أيضاً عند شدة الضرورة ، بل جوّز النكاح برجل وامرأتين ، كما جوّزه هو وأبو ثور بشهادة الفاسقين ، وهو رواية عن أحمد ، ولو اطلع الحاكم على فسق الشاهد باطناً لم يعمل به ، إذ هو مأمور بالحكم بالظاهر ، لأن الإلهام ليس بحجة عند الجمهور ، وزاد ب : ويجوز تقليد المذكورين ، بل هو المتعين في هذا الزمان لفقد العدالة لكن بالنسبة للضروريات كالأنكحة ، بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيها ، وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط ، بل يقبلون شهادة الفاسق مطلقاً ، فحينئذ لا يترتب عليها حكم اتفاقاً ، ومن هنا تعلم تحتم معرفة فن الفلك على أهله لا بالنظر إلى أصله ، بل لما يترتب على شرب نهله وعلله ، وزاد ي : ومحل وجوب تحري الأمثل فالأمثل في الشهادة الاختيارية كالنكاح ، ومع هذا فلنا قول أنه لا تشترط العدالة فيه مطلقاً ، وإذا تأملت عقود أكثر أهل
Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي
Baca halaman 603
Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 603 (hlm. 603)
Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.