الزمان وجدتها لا تصح إلا على هذا القول ، أما الاضطرارية كالغصب والسرقة فالشرط فيه أن يكون معروفاً بالصدق غير مشهور بالكذب ، فيجب على الحاكم كمال البحث ، فإذا غلب على قلبه صدقه قبله ، ولو لم نقل بهذا لتعطلت الحقوق.
فائدة : لا يأثم من شهد لبعضه أو على عدوّه أو مع فسقه بما يعلمه ولا المشهود له أيضاً ، كما اختاره ابن عبد السلام ، لأنه لم يحمل الحاكم على باطل بل على إيصال حق إلى مستحقه اهـ إمداد. وتردد في الفتح المجمع عليه ثم اختار الجواز إن كان لإنقاذ نحو بضع أو عضو.
(
مسألة) : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ، وعليه كغيرها من القرابة غير الأصول والفروع وإن بعدوا ، فلا تقبل شهادتهم للمشهود عليه في غير النكاح ، وتجوز منهم على الأصل والفرع.
(مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.