Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 607

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ب) : ونحوه ك : ليس للشاهد تحمل الشهادة بالخط وإن اعترف به المشهود عليه حتى يقرأ عليه الكتاب أو يقول : أنا عالم بما فيه ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي مثلاً. زاد ك : وقال المروزي : يكفي الإشهاد عليه مبهماً اهـ. وفي ش : ولنا وجه أنه يجوز للشاهد إذا رأى خطه بشيء أن يعتمده إذا وثق به ولم تدخله ريبة ، وهو مذهب الحنابلة قالوا : وإن لم يتذكر الواقعة ، قال الماوردي : ولا بأس بترجيحه إذا كان الخط محفوظاً عنده ومثله خط غيره ، إذ المدار على كونه ظناً مؤكداً.

(مسألة : ش) : أقام المدعي بينة بأن العين التي اشتراها المدعى عليه من فلان ملكه ، ولم يذكر الشاهد أن مستنده تصرفه فيها ولا علمه القاضي قبلت ، بخلاف ما لو صرح الشاهد باستناد شهادته لما ذكر أو علمه القاضي ، وأولى منه بطلانها بأن مورث المدعي كما يشركه إياها أي يعامله عليها بالمخابرة أو يأذن له في عمارتها لعدم تصريحه بالملك ، إذ المخابر والمعير يحتمل أن يكونا مالكي المنفعة فقط.

(مسألة : ك) يكفي في الشهادة قول الشاهد : أشهد أن هذا مال فلان الآن ، وإن كان مستنداً في شهادته لحالة سابقة كما هو مقرر ، نعم لو شهد بملك أمس ولم يتعرض للحال لم يكف حتى يقول : ولم يزل ملكه ، أو لا أعلم له مزيلاً ، وقد تسمع الشهادة مع استناد الملك إلى زمن سابق ، وإن لم يتعرّض للملك حالاً ، كأن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه أمس بالملك للمدعي فيستدام حكم الإقرار وإن لم تضر بالملك حالاً ، إذ لولاه لبطلت فائدة الأقارير ، أو أنها أرضه زرعها ، أو دابته نتجت في ملكه ، أو هذا الغزل من قطنه ، أو الطير من بيضه أمس ، أو بأن هذا ملكه أمس اشتراه من المدعى عليه ، أو أقرّ له به ، أو ورثه أمس ، إلى آخر ما أطال به في التحفة.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 607 (hlm. 607)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.