Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 608

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

فائدة : بجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ، ولا يكفي بيوم الجمعة مثلاً ، بل لا بد أن يزيد عليه بعد طلوع الشمس بلحظة مثلاً ، لأن النكاح يتعلق به إلحاق الولد بستة أشهر ولحظتين من حين العقد ، فعليهم ضبط التاريخ لذلك اهـ سم.

(مسألة : ش) : ادعى على آخر أنه وقعت يده على قدر معلوم من الذهب المسبوك ، وأقام شاهدين شهدا أن المدعى عليه وقعت يده على دارهم قدر هذا المبلغ ، لم تقبل الشهادة لمباينتها الدعوى ، نعم إن رجعا فشهدا على وفق الدعوى قبلت ، كما أفتى به القفال فيما لو شهد أحد الشاهدين بالبيع والآخر بالإقرار به لم تلفق ، فإن رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل ، إذ يجوز أن يحضر الأمرين سواء كان رجوعه في ذلك لمجلس أو في مجلس آخر.

(

مسألة : ج) إذا شهد العدلان على من عرفا نسبها واسمها وهي منتقبة قبلت شهادتهما وصحت وجاز التحمل ، بل لا يجوز لهما كشف نقابها حينئذ ، ومحل عدم جواز التحمل على المنتقبة حيث كان الاعتماد على صوتها فقط ، وله الاعتماد على قول عدل : إن هذه فلانة وإن لم يعرف نسبها ، والفتوى والعمل على ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 608 (hlm. 608)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.