Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 621

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ج) : مات عن أم وبنين ثم ماتت الأم ، فادعى البنون أنها أوصت لهم بنصيبها في أبيهم ، فإن أقاموا بينة وإلا حلف وارثه على نفي العلم.

(مسألة : ش) : قال لورثته : اعتمدوا ما وجدتموه بخطي في دفتري فيما لي وعليّ ، فما وجده الوارث بخط مورثه مما له ، ولم يحتمل أنه قد أوفاه فله المطالبة به ، والحلف مع شاهد أو اليمين المردودة اعتماداً على الخط الذي غلب على ظنه عدم تزويره ، وما وجده مما عليه وجب عليه اعتماد ما لا يحتمل أنه أوفاه بعد ذلك ، سواء كان مجموعاً بمحل أو متفرقاً ، إذ المدار إنما هو على غلبة الظن أنه خط مورثه.

(

مسألة : ك) : كل من أخذ عيناً بإذن صاحبها لمصلحته يصدّق في دعوى التلف ، والردّ على مالكها كلاً وبعضاً بيمينه ، وذلك كوديع ووكيل ومقارض ولو فاسداً ، وكذا مرتهن ومستأجر في التلف لا الردّ ، إذ هما أخذا لغرض أنفسهما كالمستعير والغاصب ، وخرج بالمالك دعوى الرد على وارثه ، فلا يصدّق إلا ببينة كدعوى وارث الأمين الرد على المالك لأنهما لم يأتمناه على ذلك.

(مسألة : ب) : ادعى على زوجة الميت أن الصوغة التي بيدها ملك مورثه ، فأقرت بالبعض وأنه ملكها إياه بنحو نذر وسكت عن الباقي ، فإن أقامت بينة بالنذر بما يثبت به المنال وإلا صدق الوارث بيمينه بنفي العلم وكان تركة ، كما تصدق هي فيما لم تقر به بيمينها على البت أنه ملكها ، إذ اليد دليل الملك ما لم يقم الوارث بينة أنه عارية أو أمانة لمورثه ، ولو استعار مصاغاً فباعه ، فإن أثبت صاحبه أنه ملكه أو أقر له المشتري ، وحلف المدعي أنه لم يأذن في بيعه سلم ورجع المشتري على البائع ، ولا عبرة بإقرار البائع بالعارية أو الغصب ، إذ لا يؤخذ الشخص بإقرار غيره ، ولأنه ربما كان حيلة ومكراً.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 621 (hlm. 621)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.