(مسألة : ي) : ونحوه ك : وضعت الزوجة يدها على شيء من أموال الميت وادعت أنه لها ، وادعى الوارث أنه تركة ، أو اختلف الزوجان قبل الفرقة أو بعدها في الذي بيدهما ، فإن أقر له صاحبه بما ادعاه ، أو أقام هو بينة بمقتضى ما ادعاه حكم له بها ، فإن لم تكن أو تعارضتا صدق ذو اليد بيمينه ، فإن نكل حلف الآخر المردودة وأخذه ، فإن نكل ترك لذي اليد ، فإن لم تكن يد أو كانت لهما حلف كل منهما للآخر وقسم بينهما نصفين ، إذ لا مرجح كما لو نكلا معاً ، وإن حلف أحدهما فقط قضي له ، ثم إن حلف البادىء على نفي استحقاق صاحبه النصف فعليه اليمين المردودة بعد نكول الآخر ، وإن امتنع المبدوء وحلف الثاني كفته يمين واحدة ، تجمع نفياً وإثباتاً ، ووارث كل كهو ، زاد ك : وإن صلح لأحدهما فقط قضى له به حيث لا بينة ، ومجرد وضع الزوجة يدها بعد الموت لا يؤثر إذا لم تكن لها يد سابقة اهـ. قلت : وافقه ابن حجر في التحفة وخالفه في فتاويه.
290
تعارض البينات
(مسألة : ش) : اشترى بيتاً فادعى آخر أنه ملكه وأقام بينة حكم له به ، نعم إن أقام المشتري بينة بأنه اشتراه من البائع وهو مالك له حالة البيع قدمت ما لم تقل بينة المدعي : نشهد بأن البيت كان ملكه واليد له وإنما غصبه البائع مثلاً ، وإلا قدمت لأنه ثبت بشهادتها أنه صاحب اليد ، وأن يد الآخرين عادية ، وهذا إن شهدت بينة المدعي بالملك ، فإن شهدت باليد فلا أثر لها إذ قد تكون باستحقاق وقد لا ، بل لو أقر المدعي عليه بأنه كان في يد المدعي لم يؤاخذ.