Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 623

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ش) : ادعى دابة في يد شخص أنها ملكه ضاعت عليه يوم كذا ، فادعى ذو اليد بأن الدابة التي ضاعت على المدعي ماتت ، فإن كانت دعوى الخارج أن هذه دابتي فقط وأقام بينة حكم له بها ما لم يقم الداخل وهو ذو اليد بينة بالملك فتقدم لاعتضادها باليد ، نعم إن شهدت بينة الخارج بالملك وأن يد الداخل غصب قدمت أيضاً ، ولا تعارضهما بينة المدعى عليه بموت الدابة ، إذ المدعاة معينة ، وإن كانت دعواه وبينته أن هذه دابتي التي ضاعت عليّ يوم كذا ولم تضع لي دابة غيرها ، فلذي اليد دعوى علمه بموتها وتحليفه على نفي العلم ، فإن أقرّ أو نكل فحلف المردودة سقطت الدعوى ، كما لو أقام بينة بموتها ، لو رجع الخارج فادعى أنها ملكه فقط سمعت على التفصيل المتقدّم لأنها لم تناقض الأولى.

(مسألة : ش) : ادعى دابة بيد آخر أنها ملكه ضاعت عليه منذ سنة وأقام بينة ، فأقام ذو اليد بينة بأنها في يده منذ سنتين ، قدمت الأولى إذ الشهادة باليد لا أثر لها ، لأنها قد تكون بالملك وبغيره ، نعم يثبت بها كونه ذا يد حتى إذا شهدت له بالملك تلك البينة أو غيرها قدمت على الشهادة بمجرد الملك ، وعارضت الشهادة بالملك واليد حيث لم تشهد إحدى البينتين بأن يد الخصم يد غصب.

(مسألة : ش) : متى أثبت الداخل بينة بالملك وأن يده ثابتة عليها بحق ، فأثبت الخارج فانتقالها إليه بنحو شراء من الداخل أو مورثه ، أو ممن انتقلت إليه من الداخل أو بأنها ملكه ، وأن الداخل غصبها أو استعارها أو استأجرها أو استودعها قدمت بينته على الأصح ، لأن معها زيادة علم وإن لم تشهد للخارج بالملك ، بل تكون يد الداخل يد غصب فقط قدمت بينة الداخل.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 623 (hlm. 623)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.