Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 624

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ش) : ادعى على آخر أن له عيناً مرهونة عنده بدين ، فإن قال : هذه ملكي رهنتها في كذا عليّ أو على مورثي فمدّع للعين ومقرّ على نفسه بالدين ، فإن أجابه الآخر بأن العين ملكي وليس لي عليك شيء بطل الإقرار للتكذيب ، وإن قال : لي عليك هذا الدين أو سكت صحَّ الإقرار ، وإن لم يقل عليّ أو على مورثي ، فليس صريح إقرار لجواز ملك المرهون لغير الراهن كالمعار ، وأما العين فمن أقام بينة فالملك له ، ولا يثبت رهنها لتكذيب المدعى عليه ، فإن أقام بينتين قدمت بينة ذي اليد لاعترافهما بأن اليد له ، لكن لا تسمع بينته إلا بعد بينة مدعي الملك لقوة جانبه باليد واليمين ، ومدعي الملك خارج والبينة في جانبه.

(

مسألة : ش) : ادعى كل من اثنين أنه أقرب إلى الميت قضي لمن أقام البينة ، فإن أقاما بينتين فللبينة كيفية القرب ، بل أفتى العمراني وغيره أنه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الإدلاء ، فإن بينتا معاً أو أطلقتا فكما لو لم يقيما بينة ، لكل الدعوى على الآخر أنه يعلم كونه أقرب ، فإن حلف كل على نفي العلم أو نكلا ولم يحلفا المردودة أو حلفاها فكتعارض البينتين فيتساقطان إذ لا مرجح ، وإن نكل أحدهما فحلف الآخر المردودة ثبت كونه أقرب ، وعند عدم المرجح يقسم بينهما نصفين ، ولا عبرة بيد أحدهما الباسطة بعد الموت للعلم بأن مستندها دعواه الأقربية.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 624 (hlm. 624)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.