Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 625

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ش) : ادّعت امرأة على ميت النكاح ، فإن كانت لأجل الصداق كفاها أن تقول : تزوّجني وصداقي إلى الآن عليه أو لأجل الإرث ، فلا بد أن تزيد : ومات وأنا زوجته مثلاً ، فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث ، فإن أثبت الوارث طلاقها منجزاً أو مغلقاً بصفة وجدت قبل الموت قدمت على بينة النكاح ، ولا يكون تأخير الشهود الشهادة مفسقاً إذ قد يكون لعذر ، أو أن الصفة المعلق عليها وجدت قبيل الموت ، فإن أقر قبل الحكم بعدم العذر ردّت شهادتهما ، نعم لها الدعوى على الوارث تعلمه بفسق الشهود بتأخير الشهادة بلا عذر ، فإن حلف على نفي العلم وإلا حلفت بتاً واستحقت.

(مسألة) : إذا تعارضت البينتان رجح من تميز منهما بقوة جانبه ، ومنه أن تكون شهادة أحدهما بنقل الملك والأخرى باستصحابه ، فتقدم الناقلة لزيادة علمها ، وإنما يعتقد بنقل معين لسببه من شراء أو هبة ، فإن لم يتعين كأن قالت : انتقل إليه بسبب صحيح لم يكف على خلاف فيه في الأصل ، فالنقل كقتل ادّعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على بينة موت بفراش ، وكبينة شراء على بينة ملك مطلق ، وبينة مرض أو جرح أو جنون أو سفه أو إكراه أو إقراء أو يسار أو رقّ أو عتق ، كل هذه على ضدها ، ثم بيده ويد مقره وإن زالت بينة خارج ، ثم شاهدان على واحد ويمين ، ثم بسبق تاريخ وبنتاج ، ثم بإضافة ، ثم سقطتا كمطلقة ومؤرخة اهـ فتح.

291

العتق والتدبير

(مسألة) : إذا أعتق السيد عبده ، أو مات سيد أم الولد أو المدبر ، أو جددت الصفة في المعلق عتقه بها ، أو أدى المكاتب النجوم صار كل ممن ذكر حرًّا تجري عليه أحكام الأحرار ، ويتولى ما يتولاه الأحرار من الولايات والشهادات وغيرهما ، وولاؤه لمن حصل منه نحو العتق ، كما لو كانت أمة حرة أصلية أو عتيقة أو غرّ حر أو عبد بحرية أمة فتزوّجها ، فينعقد الولد حراً في الثلاث لكن لا ولاء على الأخيرين.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 625 (hlm. 625)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.