(مسألة : ب) : أعتق عبده الآبق ليأسه من رجوعه أو لتسقط عنه فطرته ، أثيب عليه لكن دون ثواب غيره.
(مسألة : ب) : قال لأمته وبناتها : أنتنّ حرائر وعليكن خدمة البيت حتى يتزوّجن بناتي نفذ العتق مطلقاً ، وأما الخدمة فإن أراد بذلك إلزامهن بها بمعنى أعتقكن على خدمة البيت وصدقنه أو بعضهن في قصده رجع هو ووارثه بقيمة المصدقة منهن عليها لاقتران عتقه بعوض فاسد وهو الخدمة للجهل بمدتها فيرجع للقيمة اهـ. وفي أخرى له : لو قال عبدي معتوق وعليه قوت ولدي حتى يبلغ ، فإن قبل العبد فوراً عتق ولزمه قيمته لأنه علقه بعوض مجهول ، كما لو أعتقه على أن يخدمه أو يخدم ولده.
(مسألة) : مرضت امرأة ولها عبيد فقالت : مرادي عتق العبد ثم برئت ، وإذا سئلت عن العبيد تقول : بغيت أعتقهم بعد مغوية عيني ، وربما قالت : قد هم معتقون ، فهذه الألفاظ تقتضي عتقهم بعد الموت ، فيكون كناية كما قاله أبو مخرمة فيمن قال : آبى لفلان كذا أنه كناية وصية ، فإن علمت نيتها وإلا صدق الوارث بيمينه أنه لا يعلمه ، نعم قولها قد هم معتقون إقرار ، فيحتمل أنها نجزت عتقهم ، وأنها أرادت التدبير فتصدق فيما أرادته ، ويظهر تصديق وارثها أيضاً للقرينة وهو جهلها بالمعنى ، وإذا ثبت المنجز كان من رأس المال وإلا فمن الثلث.