Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 628

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القضاء

(مسألة : ك) : قال : عبدي مخير إن أراد العتق أو أراد الرق ، فأراد العبد العتق ، فالذي يظهر أنه يعتق بإرادته ذلك من الثلث ، لأن الراجح صحة تعليق الوصية بشرط في الحياة أو بعد الموت ، كأوصيت له بكذا إن تزوّج بنتي ، أو إن رجع من سفره ، أو إن شاء زيد.

(مسألة) : أعتق شريك حصته في مشترك سرى إلى باقيه وعتق كله إن أيسر به ولو مديناً ، كما لو أعتق جزء عبده فيسري إلى باقيه ، نعم لو وكل بإعتاق العبد كله فأعتق الوكيل جزءاً شائعاً لا معيناً عتق ذلك الجزء فقط اهـ شرح المنهج. قال بج : ولضعف تصرف الوكيل لكونه غير مالك لم يقو على السراية ، وهذا إذا كان الوكيل أجنبياً ، فإن كان شريكاً عتق ما أعتقه عن موكله وسرى عليه الباقي اهـ ومثله التحفة.

(مسألة) : دبر بعض عبده أو ما يملكه من المشترك عتق بموته ولم يسر إلى الباقي وإن خلف تركة لأنه الآن معسر ، وقد انتقلت التركة إلى الورثة ، ثم إن كان الجزء المدبّر معيناً كنصفه عتق ، أو مبهماً كبعضه عينه الوارث ، وإن دبر نحو يده لم يصح ، نعم لو قال : إن مت فيدك حرة ، فمات عتق كله ، لأن هذا شبه العتق المنجز من حيث لزومه بالموت.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 628 (hlm. 628)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.