Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 631

  1. خاتمة الكتاب في فوائد شتى وفضائل القرآن العظيم

(مسألة : ي) : وطء الأمة المشتركة من الكبائر ، لكن لا حد به في الأظهر ، بل يعزر ويثبت به الاستيلاد في نصيب الواطىء ، كنسب الولد وحريته وحصول السراية فيه ، حتى في نصيب الشريك فيلزمه قيمته حال العلوق ، وإن كان موسراً وإلا ثبتت الثلاثة في نصيبه فقط ، نعم يلزمه حصة شريكه من المهر مطلقاً ، فلو وطىء مشتركة أخرى أخت هذه الأمة قبل خروج الأولى عن ملكه ثبت ما ذكر ، غير أنه زاد معصية أخرى بجمعه بين أختين في الوطء اهـ. قلت : يتأمل هذا الكلام لعل فيه نقصاً أو غلطاً من الناسخ ، فإن فيه بعض مخالفة لكلامهم الذي نص عليه في المنهاج والإرشاد وشروحهما والعباب وغيرها ، أن من أولد أمة له فيها شرك وإن قل سرى إيلاده إلى نصيب شريكه إن كان موسراً ، ويغرم حصة الشريك من القيمة ومهر المثل لا قيمة الولد ، فإن كان موسراً فعكسه أي فتلزمه حصة الشريك من قيمة الولد والمهر ، وتصير مستولدة في حصته فقط ، وينعقد الولد حراً في الصورتين كما في العباد ، والفرق بين الإيلاد حيث يسري في الولد ولو من المعسر ، وبين عتق الشريك حيث لا يسري إلا إن أيسر بحصة شريكه قوة الشبهة.

فائدة : قال في النهاية : ولو أجر السيد أم الولد مدة ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة كالمعلق عتقه والمدبر ، بخلاف ما لو أجر عبده ثم أعتقه ، فإن الأصح عدم الانفساخ ، والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة بخلاف الإعتاق ، ولهذا لو سبق نحو الاستئجار الاستيلاد ثم مات السيد لم ينفسخ لتقدم سبب استحقاق المنفعة على سبب العتق اهـ حاشية الجمل.

294

خاتمة الكتاب في فوائد شتى وفضائل القرآن العظيم

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 631 (hlm. 631)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.