Lewati ke konten

Kitab: Bughiyatul Mustarsyidin · Pengarang: عبد الرحمن باعلوي

Baca halaman 73

  1. كتاب الصلاة

فائدة : يندب الأذان للرجل وإن سمع أذان غيره ما لم يكن مدعوًّا به ، بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يندب له الأذان حينئذ اهـ (م) : وقوله : وصلى فيه أي ولو بعد الجماعة الأولى كما هو ظاهر السياق ، وفي فتاوى ابن حجر : أن الأذان الواحد يكفي لجميع الجماعات المتكررة في المسجد بالنسبة لسقوط الكراهة ، أما بالنسبة لحصول الفضيلة فهو للجماعة التي تليه ، ولا عبرة بقصد المؤذن ولا بدخوله في الجماعة ، نعم لا يثابون عليه حتى يأمروه أو يتسببوا فيه اهـ. وخالفه أبو مخرمة وعبارته : ولو أذن لجماعة المسجد المعهودة فأراد من حضر أن يصلي منفرداً أو جماعة قبل جماعة المسجد فالأرجح أنه يؤذن سراً ، ولا تحتاج جماعة المسجد إلى أذان اهـ.

فائدة : قال الشيخ أحمد الحبشي : ندب رفع الصوت للجماعة مقيد بوقت الاختيار لا بعده ، وبما إذا لم يتعدد محل الجماعة ، وبما إذا لم ينصرفوا ، وإلا فلا يندب الرفع الكثير مطلقاً اهـ.

فائدة : لا تجزي إقامة الأنثى للرجال والخناثى بخلافها للنساء فتسنّ ، ويحرم أذانها بحضرة رجال ولو محارم ، كما لو رفعت صوتها به مطلقاً وقصدت التشبه بالرجال أو الأذان الشرعي وإن لم ترفع اهـ كشف النقاب. ولا يندب الأذان للمعادة ، كما نقله الزمزمي عن فتاوى ابن حجر ، واعتمده ابن عبد البر ، ونقل عن سم وبج أنه يقال فيها : الصلاة جامعة ، وقال باعشن : يؤذن لها على خلاف فيه اهـ. ولو أذن وأقام للعيد حرم لتعاطيه عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ، لكن في شرح (م ر) : الكراهة ، ويمكن حمله على ما إذا أذن لا نبيته ، اهـ ع ش ، اهـ بج.

(مسألة) : يجب ترك الأذان والإقامة عند ضيق الوقت بحيث لا يسعها كسائر السنن ، أما لو فاتت وأراد قضاءها سنّ لها الأذان وغيره من سائر السنن حينئذ.

Rujukan halaman ini: بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين، ص 73 (hlm. 73)

Sumber: koleksi tambahan · Shamela lama (old.shamela.ws, kitab #3599). Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.