(٢٥٢٦) قال الشافعي: ولو كانَت امْرَأتُه محْدُودَةً في زِنًا، فقَذَفَها بذلك الزِّنا أو بزِنًا كان في غَيْرِ مِلْكِه .. عُزِّرَ إن طَلَبَتْ ذلك، ولم يَلْتَعِنْ.
(٢٥٢٧) قال: وإنْ أنكَرَ أن يَكُونَ قَذَفَها، فجاءتْ بشاهِدَيْن .. لاعَنَ، وليس جُحُودُه القَذْفَ إكْذابًا لنَفْسِه.
(٢٥٢٨) ولو قَذَفَها وهو صَبيٌّ ثُمّ بَلَغَ (^١) .. لم يَكُنْ عليه حَدٌّ ولا لِعانٌ.
(٢٥٢٩) ولو قَذَفَها في عِدَّةٍ يَمْلِكُ فيها الرَّجْعَةَ .. فعليه اللِّعانُ.
(٢٥٣٠) ولو بانَتْ فقَذَفَها بزِنًا نَسَبَه إلى أنّه كان وهي زَوْجُه .. حُدَّ، ولا لِعانَ، إلّا أن يَنْفِيَ به وَلَدًا أو حَمْلًا، فيَلْتَعِنُ، فإن قيل: فلِمَ لاعَنْتَ بينهما وهي بائنٌ إذا ظَهَرَ بها حَمْلٌ؟ .. قيل: كما ألحقْتُ الوَلَدَ لأنّها كانَتْ زَوْجَه، فكذلك لاعَنْتُ بَيْنَهُما بالوَلَدِ لأنّها كانَتْ زَوْجَه، ألا تَرَى إن وَلَدَتْ بعد بَيْنُونَتِهَا منه كهو وهي تحْتَه؟ وإذْ نَفَى رسولُ الله -ﷺ- الوَلَدَ وهي زَوْجَةٌ فأزالَ الفِراشَ، كان الوَلَدُ بعدما تَبِينُ أوْلى أن يُنْفَى، أو في مِثْلِ حالِه قَبْلَ تَبِينُ.
(٢٥٣١) ولو قال: «أصابَكِ رَجُلٌ في دُبُرِكِ» .. حُدَّ أو لاعَنَ (^٢).