(٢٨٤٨) ولو جَرَحَه مُسْلِمًا، فارْتَدَّ، ثُمّ أسْلَمَ، ثُمّ ماتَ .. فالدِّيَةُ والكفّارَةُ، ولا قَوَدَ للحالِ الحادِثَةِ (^١)، ولو ماتَ مُرْتَدًّا كان لِوَلِيِّه المسْلِمِ أن يَقْتَصَّ بالجُرْحِ.
قال المزني: القياسُ (^٢) عندي على أصْلِ قَوْلِه أن لا وِلايَةَ لمسْلِمٍ مِنْ مُرْتَدٍّ كما لا وِراثَةَ له منه، وكما أنّ مالَه للمُسْلِمِين فكذلك الوَلِيُّ في القِصاصِ مِنْ جُرْحِه وَلِيُّ المسْلِمِين (^٣).
(٢٨٤٩) قال الشافعي: ولو فَقَأ عَيْنَيْ عَبْدٍ قِيمَتُه مائتان مِنْ الإبِلِ، فأعْتِقَ، فماتَ .. لم يَكُنْ فيه إلّا دِيَةٌ؛ لأنّ الجنايَةَ تَنْقُصُ بمَوْتِه حُرًّا، وكانَت الدِّيَةُ لسَيِّدِه دُون وَرَثَتِه.