Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 385

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح وغيرها

أُنْمُلَةَ الإبْهامِ فإنّهما مَفْصِلان، ففي أُنْمُلَةِ الإبْهامِ نِصْفُ عَقْلِ الإصْبَعِ، وأيُّها شُلَّتْ تَمّ عَقْلُها (^١).

(٣٠٤٨) وإن قُطِعَتْ مِنْ الذِّراعِ ففي الكَفِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفيما زاد حُكُومَةٌ، وما (^٢) زاد على القَدَمِ حُكُومَةٌ.

(٣٠٤٩) وقَدَمُ الأعْرَجِ ويَدُ الأعْسَمِ (^٣) إذا كانَتَا سالِمَتَيْن الدِّيَةُ.

(٣٠٥٠) ولو خُلِقَتْ لرَجُلٍ كَفّانِ في ذِراعٍ، إحْداهُما فَوْقَ الأخْرَى، فكان يَبْطِشُ بالسُّفْلَى ولا يَبْطِشُ بالعُلْيا .. فالسُّفْلَى هي الكَفُّ، ففيها القَوَدُ (^٤)، والعُلْيا زائدةٌ، ففيها حُكُومَةٌ (^٥)، وكذلك قَدَمان في ساقٍ، فإن اسْتَوَتَا فهما ناقِصَتان، فإنْ قُطِعَتْ إحْداهما ففيها حُكُومَةٌ لا تُجاوِزُ نِصْفَ دِيَةِ قَدَمٍ (^٦)، وإنْ قُطِعَتا معًا ففيهما دِيَةُ قَدَمٍ ويُجاوَزُ بهما دِيَةُ قَدَمٍ، وإنْ قُطِعَتْ إحْداهُما ففيها حُكُومَةٌ، فإنْ عَمِلَت الأخْرَى لمّا انْفَرَدَتْ ثُمّ عاد فقَطَعَها وهي سالِمَةٌ يَمْشِي عليها، ففيها القِصاصُ مع حُكُومَةِ الأُولَى.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 385 (SanadKitab #914, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.