(٣٠٥١) وفي الألْيَتَيْن الدِّيَةُ، وهما: ما أشْرَفَ على الظَّهْرِ مِنْ المأكَمَتَيْن إلى ما أشْرَفَ على اسْتِواءِ الفَخِذَيْن، وسَواءٌ قُطِعَتا مِنْ رَجُلٍ أو امْرَأةٍ.
(٣٠٥٢) وكُلُّ ما قُلْتُ: «فيهما الدِّيَةُ» .. ففي أحَدِهما نِصْفُ الدِّيَةِ.
(٣٠٥٣) ولا تُفَضَّلُ يُمْنَى على يُسْرَى، ولا عَيْنُ أعْوَرَ على عَيْنِ مَنْ لَيْسَ بأعْوَرَ، ولا يَجُوزُ أن يُقالَ: فيها دِيَةٌ تامَّةٌ، وإنّما قَضَى النبيُّ -ﷺ- في العَيْنَيْن الدِّيَةَ، وعَيْنُ الأعْوَرِ كيَدِ الأقْطَعِ.
(٣٠٥٤) فإنْ كُسِرَ صُلْبُه فلم يُطِق المشْيَ ففيه الدِّيَةُ.
(٣٠٥٥) قال: ودِيَةُ المرْأةِ وجِراحُها على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فيما قَلَّ أو كَثُرَ (^١).
(٣٠٥٦) وفي ثَدْيَيْها دِيَتُها، وفي حَلَمَتَيْها دِيَتُها (^٢)؛ لأنّ فيهما مَنْفَعَةَ الرَّضاعِ، وليْسَ ذلك في الرَّجُلِ، ففيهما مِنْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ (^٣).
(٣٠٥٧) وفي إسْكَتَيْها - وهما شُفْراها (^٤) - إذا أُوعِيَتا دِيَتُها، والرَّتْقاء التي لا تُؤتَى وغَيْرُها سَواءٌ.