Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح وغيرها

أو عِوَجٍ أو غَيْرِ ذلك زِيدَ في حُكُومَتِه بقَدْرِ شَيْنِه وضُرِّه وألَمِه، لا يَبْلُغُ به دِيَةَ العَظْمِ لو قُطِعَ (^١).

(٣٠٦٣) قال الشافعي: ولو جَرَحَه فشانَ وَجْهَه أو رَأسَه شَيْنًا يَبْقَى .. فإنْ كان الشَّيْنُ أكْثَرَ مِنْ الجُرْحِ أخَذَ بالشَّيْنِ، وإنْ كان الجُرْحُ أكْثَرَ مِنْ الشَّيْنِ أَخَذَ بالجُرْحِ، ولم يَزِدْ للشَّيْنِ، قال: فإنْ كان الشَّيْنُ أكْثَرَ مِنْ مُوضِحَةٍ نَقَصَتْ مِنْ الموضِحَةِ شَيْئًا ما كان الشَّيْءُ (^٢)؛ لأنّها لو كانَتْ مُوضِحَةً معها شَيْنٌ لم أزِدْ على مُوضِحَةٍ، فإذا كان الشَّيْنُ معها هو أقَلَّ مِنْ مُوضِحَةٍ لم يَجُزْ أن أبْلُغَ به مُوضِحَةً، قال: وفي الجِراحِ على قَدْرِ دِياتِهم.

(٣٠٦٤) والمرْأةُ منه، وجِراحُها على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فيما قَلَّ أو كَثُرَ.

(٣٠٦٥) وفي الجِراحِ في غَيْرِ الوَجْهِ والرَّأسِ بقَدْرِ الشَّيْنِ الباقِي بَعْدَ الْتِئامِه، لا يَبْلُغُ به الدِّيَةَ إنْ كان حُرًّا، ولا ثَمَنَه إنْ كان عَبْدًا، ولأنّه لَيْسَ في الجَسَدِ قَدْرٌ مَعْلُومٌ سِوى الجائفةِ.

(٣٠٦٦) ودِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ، واحْتَجّ في ذلك بعُمَرَ بنِ الخطاب وعثمانَ، ودِيَةُ المجُوسِيِّ ثمانمائةِ درهمٍ، واحْتَجّ في ذلك بعمرَ بنِ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 388 (SanadKitab #914, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.