Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح وغيرها

فجامَعَ العَبْدُ الأحْرارَ في أنّ فيه كفّارَةً، وفي أنّه إذا قَتَلَ قُتِلَ، وإذا جَرَحَ جُرِحَ في قَوْلِنا، وفي أنّ عليه حَدَّ الحُرِّ في بَعْضِ الحدُودِ، ونِصْفَ حَدِّ الحُرِّ في بَعْضِ الحدُودِ، وأنّ عليه الفَرائِضَ مِنْ الصّلاةِ والصَّوْمِ والتَّعَبُّدِ، وكان آدَمِيًّا كالأحْرارِ، فكان بالآدَمِيِّينَ أشْبَهَ، فقِسْتُه عليهم دُونَ البَهائِمِ والمتاعِ.

قال المزني: وقال في «كتاب الديات والجنايات»: «لا نُحَمِّلُه العاقِلَةَ؛ كما لا تَغْرَمُ قِيمَةَ ما اسْتَهْلَكَ مِنْ مالٍ»، قال المزني: الأوَّلُ بقَوْلِه أشْبَهُ؛ لأنّه شَبَّهَه بالحُرِّ في أنّ جِراحَه مِنْ ثَمَنِه كجِراحِ الحُرِّ مِنْ دِيَتِه، لم يَخْتَلِفْ ذلك عِندي مِنْ قَوْلِه (^١).

(٣٠٦٩) قال الشافعي: وكُلُّ جِنايَةِ عَمْدٍ لا قِصاصَ فيها فالأرْشُ في مالِ الجاني.

(٣٠٧٠) وقيل: جِنايَةُ الصَّبِيِّ والمعْتُوهِ عَمْدًا وخَطَأً تَحْمِلُها العاقِلَةُ، وقيل: لا؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قَضَى أنْ تَحْمِلَ العاقِلَةُ الخَطَأَ في ثَلاثِ سِنِينَ، فلو قَضَيْنا بها إلى ثَلاثِ سِنِينَ خالَفْنَا دِيَةَ العَمْدِ لأنّها حالَّةٌ، فلم نَقْضِ على العاقِلَةِ بدِيَةِ عَمْدٍ بحالٍ.

قال المزني: هذا المشْهُورُ مِنْ قَوْلِه (^٢).

(٣٠٧١) قال الشافعي: ولو صاحَ برَجُلٍ فسَقَطَ عن حائطٍ .. لم أرَ عليه شَيْئًا، ولو كان صَبِيًّا أو مَعْتُوهًا فسَقَطَ مِنْ صَيْحَتِه .. ضَمِنَ.

(٣٠٧٢) ولو طَلَبَ رَجُلًا بسَيْفٍ، فألْقَى نَفْسَه عن ظَهْرِ بَيْتٍ، فمات ..

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 390 (SanadKitab #914, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.