Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 404

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب دية الجنين

(٣١٠٢) وليس عليه أن يَقْبَلَها مَعِيبَةً ولا خَصِيًّا؛ لأنّه ناقِصٌ عن الغُرَّةِ وإن زاد ثَمَنُها بالإخْصاءِ (^١).

(٣١٠٣) وقِيمَتُها إذا كان الجنينُ حُرًّا مُسْلِمًا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ مُسْلِمٍ، وإنْ كان نَصْرانيًّا أو مجوسيًّا فنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ، وإنْ كانَتْ أمُّه مجوسيَّةً وأبوه نصرانيٌّ أو أمُّه نصرانيَّةٌ وأبوه مجوسيٌّ فدِيَةُ الجنينِ في أكْثَرِ أبَوَيْه، نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نصرانيٍّ.

(٣١٠٤) ولو جَنَى على أمَةٍ حاملٍ فلم تُلْقِ جنينَها حتّى أعْتِقَتْ، أو على ذِمِّيَّةٍ فلم تُلْقِ جَنِينَها حتّى أسْلَمَتْ .. ففيه غُرَّةٌ؛ لأنّه جَنَى عليها وهي ممْنُوعَةٌ.

(٣١٠٥) وقال في «كتاب دياتٍ وجناياتٍ»: ولا أعْرِفُ أن يَدْفَعَ الغُرَّةَ قِيمَةً، إلّا أن يَكُونَ بمَوْضِعٍ لا تُوجَدُ فيه.

قال المزني: هذا مَعْنَى أصْلِه في الدِّيَةِ أنّها الإبلُ؛ لأنّ النبيَّ -ﷺ- قَضَى بها، فإن لم تُوجَدْ فقِيمَتُها، فكذلك الغُرَّةُ إن لم تُوجَدْ فقِيمَتُها (^٢).

(٣١٠٦) قال الشافعي: ويَغْرَمُها مَنْ يَغْرَمُ دِيَةَ الخطأِ.

(٣١٠٧) قال: وإن قامَت البَيِّنَةُ على أنّها لم تَزَلْ ضَمِنَةً مِنْ الضَّرْبَةِ حتّى طَرَحَتْه .. لَزِمَه، وإن لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الجاني وبَرِئَ.

(٣١٠٨) وإنْ صَرَخَ الجنينُ، أو تَحَرَّكَ ولم يَصْرُخْ، ثُمّ مات مَكانَه ..

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 404 (SanadKitab #914, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.