Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب السير
  2. باب المبارزة

(٣٤٤)

باب المبارزة

(٣٣٦٨) قال الشافعي: ولا بَأسَ بالمبارَزَةِ، قد بارز يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةُ بنُ الحارِثِ وحَمْزَةُ بنُ عبدِالمطّلِبِ وعليٌّ بأمْرِ النبيِّ -ﷺ-، وبارز محمّدُ بنُ مَسْلَمَةَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ بأمْرِ النبيّ -ﷺ-، وبارَزَ يَوْمَئِذٍ الزُّبَيْرُ بن العوّام ياسِرًا، وعلي بن أبي طالبٍ يَوْمَ الخنْدَقِ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ.

(٣٣٦٩) قال الشافعي: فإن بارَزَ مُسْلِمٌ مُشْرِكًا، أو مُشْرِكٌ مُسْلِمًا، على أن لا يُقاتِلَه غَيْرُه .. وُفِّيَ بذلك له، فإن وَلَّى عنه المسْلِمُ أو جَرَحَه فأثْخَنَه (^١) فلهم أن يَحْمِلُوا عليه ويَقْتُلُوه؛ لأنّ قِتالَهُما قد انْقَضَى، ولا أمانَ له عليهم، إلّا أن يَكُونَ شَرَطَ أنّه آمِنٌ حتّى يَرْجِعَ إلى مَخْرَجِه مِنْ الصَّفِّ، فلا يَكُونُ لهم قَتْلُه، ولهم دَفْعُه واسْتِنْقاذُ المسْلِمِ منه، فإن امْتَنَعَ وعَرَضَ دُونَهم يُقاتِلُهم (^٢) قاتَلُوه؛ لأنّه نَقَضَ أمانَ نَفْسِه، أعان حَمْزَةُ وعليٌّ على عُتْبَةَ بعد أن لم يَكُنْ في عُبَيْدَةَ قِتالٌ، ولم يَكُنْ لعُتْبَةَ أمانٌ يَكُفُّونَ به عنه.

(٣٣٧٠) ولو أعان المشركون صاحِبَهم كان حَقًّا على المسلمين أن يُعِينُوا صاحِبَهم ويَقْتُلُوا مَنْ أعان عليه، ولا يَقْتُلُون المبارِزَ ما لم يَكُنْ اسْتَنْجَدَهم (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 515 (SanadKitab #914, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.