نِصْفَ كُلِّ نَجْمٍ، لا يَرْجِعُ به أخُوه عليه، وإنْ عَتَقَ لم يُقَوَّمْ عليه؛ لأنّه إنّما أقَرَّ بأنّه عَتَقَ بشَيْءٍ فَعَلَه أبُوه، فإنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا بَيْنَهما.
(٣٩٥٠) ولو وَرِثا مُكاتَبًا، فأعْتَقَ أحَدُهما نَصِيبَه .. فهو بَرِيءٌ مِنْ نَصِيبِه مِنْ الكِتابَةِ، فإن أدَّى إلى أخِيه نَصِيبَه عَتَقَ، وكان الوَلاءُ للأبِ، وإنْ عَجَزَ قُوِّمَ عليه وعَتَقَ إن كان مُوسِرًا، ووَلاؤُه له، وإن كان مُعْسِرًا فنِصْفُه حُرٌّ ونِصْفُه رَقِيقٌ لأخِيه.
وقال في موضع آخر [ف: ٣٩٦٨]: «يَعْتِقُ نِصْفُه، عَجَزَ أو لم يَعْجِزْ، ووَلاؤُه للأبِ؛ لأنّه الذي عَقَدَ كِتابَتَه» (^١).
(٣٩٥١) قال الشافعي: والمكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ، فإن ماتَ وله مالٌ حاضِرٌ ووَلَدٌ ماتَ عَبْدًا، ولا يَعْتِقُ بعد الموْتِ (^٢).
(٣٩٥٢) وإن جاءَه بالنَّجْمِ، فقال السَّيِّدُ: هو حَرامٌ .. أجْبَرْتُ السَّيِّدَ على أخْذِه أو يُبْرِئه منه.