باب بيع المكاتب وشراؤه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه
(٣٩٨٠) قال الشافعي: وبَيْعُ المكاتَبِ وشِراؤُه وفَيْءِ الشُّفْعَةِ له وعليه فيما بَيْنَه وبَيْنَ سَيِّدِه والأجْنَبِيِّ سَواءٌ، إلّا أنّ المكاتَبَ مَمْنُوعٌ مِنْ اسْتِهْلاكِ مالِه، وأن يَبِيعَ بما لا يَتَغابَنُ النّاسُ بمِثْلِه، ولا يَهَبُ إلّا بإذْنِ سَيِّدِه (^١).
(٣٩٨١) ولا يُكَفِّر في شَيْءٍ مِنْ الكفّاراتِ إلّا بالصَّوْمِ.
(٣٩٨٢) وإن باع فلَمْ يَتَفَرَّقا حتّى ماتَ المكاتَبُ وَجَبَ البَيْعُ.
وقال في «كتاب البيوع»: «إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه» (^٢).
(٣٩٨٣) قال الشافعي: ولا يَبِيعُ بدَيْنٍ، ولا يَهَبُ لثَوابٍ.
(٣٩٨٤) وإقْرارُه في البَيْعِ جائزٌ.
(٣٩٨٥) ولو كانَتْ له على مَوْلاه دنانيرَ، ولموْلاه عليه دنانيرَ، فجَعَلا ذلك قِصاصًا .. جازَ (^٣).